الشيخ محمد باقر الإيرواني
334
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
موضع بناتك » « 1 » . واما التعميم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أيضا فلفرض وحدة الفحل هنا فيقوم الرضاع مقام النسب . 6 - واما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا فلأنهن أخوات من الأب والام أو من الأب فقط ، والأخوات هن من العناوين المحرّمة بالنسب فتحرم في الرضاع أيضا . واما حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة فلكونهم اخوة من الام فيحرمون . واما عدم حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا فلعدم اتحاد الفحل الذي هو شرط في انتشار الحرمة . 7 - واما زواج أولاد أبي المرتضع ببنات المرضعة ولادة وبنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا فقد اختار الشيخ في الخلاف والنهاية عدم جوازه ، بتقريب ان التعليل في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة يدل على تنزيل بنات صاحب اللبن منزلة بنات أبي المرتضع ، وهكذا التعليل في صحيحة أيوب بن نوح يدل على تنزيل بنات المرضعة منزلة بنات أبي المرتضع ، ولازم ذلك صيرورة أولاد أبي المرتضع اخوة لبنات صاحب اللبن ولبنات المرضعة ، ومعه لا يجوز لهم الزواج بهنّ « 2 » . وفيه : ان التنزيل في الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبي المرتضع فقط ، وذلك لا يستلزم اخوة بنات صاحب اللبن وبنات المرضعة لأولاد أبي المرتضع ، إذ التعبد يتحدّد بدائرته ولا يسري إلى غيرها بعد ما لم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 296 الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 23 : 399 .